شيخ احمد اهتمام ( ملا احمد )
88
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع )
كتاب الاستيلاد الموضع الأوّل : في أحكام الاستيلاد والبحث هنا في موضعين الأوّل في تحقّق الاستيلاد والمتيقن منه من النصّ والإجماع فيما إذا حملت الأمة المملوكة من سيدها بالملكية دون التزويج بحيث الحق الولد به شرعاً والظاهر عدم الخلاف هنا أصلًا وإنما الخلاف فيما إذا حملت بغير الوطي كجذب النطفة مثلًا أو مع الوطي المحرم كما في الحيض والصوم أو مع الوطي بالشبهة أو مع تزويجه ثمّ اشترائه أو غير ذلك ولما كان للاستيلاد أحكام خاصّة مخالفة للُاصول فيجب الاقتصار على المتيقن من مورده وهو الوطي الصحيح بالملكية دون التزويج مع استقرار النطفة بحيث صارت مضغة أو غيرها بحيث يصدق الحمل شرعاً وعرفاً والحكم بتحقق الاستيلاد في الوطي المحرم والشبهة مع الحاق الولد شرعاً به لا يخلو عن وجه إذا كانت في ملكه وحصل الحمل لها منه لاطلاق النصوص . نعم إذا حصل الوطي بحيث لم يلحق الولد فلا استيلاد قولًا واحداً لعدم صدق الاستيلاد شرعاً . الموضع الثاني : في أحكام الاستيلاد في أحكامه وهى أمور : الأوّل : لا يجوز بيعها وهبتها وانتقالها الذي ينافي عتقها ويجوز عتقها ومكاتبتها وبيعها لأداء ثمنها مع اعسار مولاها أو عند فوته مع عدم مال له في أداء ديونه مع بقاء ثمن رقبتها في ذمّته